الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٥ - بيان
يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين- فقال كذبوا لعنهم اللَّه هونوا و استخفوا بعزائم اللَّه و فرائضه و شددوا و عظموا ما هون اللَّه إن اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين- فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النكاح لم يجئ عن اللَّه في تحريمه- فسن رسول اللَّه ص في ذلك الشاهدين تأديبا و نظر لئلا ينكر الولد و الميراث و قد تثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج و لا أن يشهد و كان أمير المؤمنين ع يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار و لا يجيز في الإطلاق إلّا شاهدين عدلين قلت فأنى ذكر اللَّه تعالى قولهفَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ قال [و قال] ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول اللَّه ص و أمير المؤمنين ع بعده عندكم.
بيان
فقهاؤكم أي فقهاء بلدكم يعني الكوفة لم يجئ عن اللَّه في تحريمه يعني لم يرد عن اللَّه حكم في احترام النكاح بالإشهاد عليه كما ورد في الطلاق و في بعض النسخ في عزيمة فإن صح فمعناه أنّه لم يرد الإشهاد عليه عن اللَّه حتما و عزيمة و إن استحب و لا أن يشهد أي و لا إشهاد
[١٢]
١٦٤٥٩- ١٢ الكافي، ٧/ ٣٩١/ ٩/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٢٦٥/ ١١١/ ١ سهل عن التميمي عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لا تجوز في الطلاق و قال قال علي ع تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانت [كانوا] ثلاثة